تهدف هذه الدراسة إلى إظهار دور شرط التحكيم وأهميته في تسوية المنازعات النفطية التي تثور بمناسبة العقد النفطي أو تفسيره أو تنفيذه، لما لهذا الشرط من أهمية كبرى في تنمية الاستثمارات الأجنبية في الدول المنتجة للنفط، وأيضاَ لما له من أهمية في بعث الطمأنينة في نفسية الشركات النفطية المتعاقدة وأحقيتها في اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بحقوق تدعيها قبل الدول المتعاقدة معها.
وتركزت الدراسة على العقود النفطية اليمنية التي لا تخلو من شرط التحكيم كبند رئيسي من ضمن بنودها، ابتداءً منذ إبرام أول عقد نفطي في عام 1981م، وحتى 2008م، حيث نصت جميع العقود النفطية اليمنية المبرمة مع الشركات الأجنبية على شرط التحكيم ليمنح طرفي العقد حرية اللجوء إلى التحكيم الدولي عوضاً عن القضاء اليمني-صاحب الاختصاص- لنظر ما قد ينشأ من نزاع مستقبلاً.
أيضاً كانت الدراسة محل مقارنة لشرط التحكيم في العقود النفطية اليمنية مع العقود النفطية في بعض البلدان العربية التي أخذت بهذا المبدأ مع اختلاف طفيف في بعض التفصيلات كاختيار نوعية التحكيم من حيث هو تحكيم حر يفصل فيه محكم فرد أو هيئة تحكيم أو تحكيم مؤسسي، ومن حيث مركز التحكيم الذي يتم اللجوء إليه، حيث جرت العادة في العقود النفطية اليمنية على ان يتم اختيار التحكيم المؤسسي في غرفة التجارية الدولية في باريس.
علاوة على ذلك فقد عرجت الدراسة على قانون التحكيم اليمني رقم 22 لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997م، في الجزئيات التي تخص شرط التحكيم وكذا تنظيم التحكيم الدولي ومقارنة ذلك مع بعض قوانين التحكيم العربية .
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات فيما يخص قانون التحكيم اليمني وكذا فيما يخص إبرام العقود النفطية اليمنية.
عنوان الرسالة
الملخص